الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11031) س2: هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا؟ ج2: لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (11446) س: تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي: يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة (وعلى كفالة صاحبها) مدة من الزمن، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة، وبعد انتهاء المدة يخير العامل- يخيره صاحب المؤسسة- بين أن تنقل كفالته لمن يريد- أي العامل- ويتخلى عن حقوقه، ولكنه يوقع على أنه قد أخذها كاملة، وبين أن يأخذ حقوقه ويسافر إلى بلده، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الموظف الذي يشرف على هذا العمل ويوقع كذبا على أن العامل قد أخذ حقوقه كاملة؟ أفتونا بارك الله فيكم. ج: لا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل، ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته، وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل، قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وقال تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12640) س: زوجتي معلمة، ولدي ستة أطفال منها، وهي تتعب كثيرا في عملها، ومع أطفالها في العناية بهم، مع قيامها بأعباء المنزل؛ فضلا عن كثرة زيارات أقاربنا وأهلنا لنا، والسؤال هو: هل يجوز استقدام خادمة مسلمة لتقوم بمساعدة زوجتي وتخفيف العبء عنها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. ج: ننصحك بعدم استقدام خادمة ما دام الحال كما ذكرت، وعلى الزوجة أن تبقى في المنزل لتربية أولادها، والقيام بحقك وحاجة المنزل، والعمل ليس بلازم إذا ترتب عليه ما ذكرته في سؤالك، أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9097) س1: في الفتيات المربيات لأطفال أصحاب الثروة، الآتيات من الخارج سعيا وراء اللقمة العيشية، هل يمكن لوالد الطفل أن يقع عليها كمنزلة الأمة لدى سيدها أم لا؟ ج1: هؤلاء غير مملوكات ملكا شرعيا لوالد الطفل، فيحرم عليه أن يطأهن، ويعتبر وطؤه إياهن زنا، قال الله تعالى: سورة المؤمنون الآية 5 {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} سورة المؤمنون الآية 6 {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المؤمنون الآية 7 {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (16249) س: أنا صاحب مكتب خدمات، وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل، ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال، وكثير من العاملات يأتين بدون محرم، ويستقبلها كفيلها من المطار، وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك، فما هو حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا. ج: استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية واستقدام النساء مسلمات أو غير مسلمات بدون محارم أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين. وعليه فالعمل على استقدام المذكورين لا يجوز، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعليك بالتوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الزراق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19653) س: لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ، يعني أنه كافر، وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات، يعمل لدى قريبي في المملكة، وقد مضت من المدة سنتان فقط، واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده؛ لبناء معابد هندوسية، وذلك بصفة مستمرة. وعندما علمنا ذلك، قال كفيله: إنه سوف يرحله، وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين، ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 1 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ونرجو منكم توجيهنا حيال ما ذكر. حفظكم الله ورعاكم. ج: الواجب عليكم إنهاء عقد هذا العامل الكافر، وإبداله بعامل مسلم يوثق به؛ لما في التعاقد مع المسلم من التآزر والتكافل، وإعانته على أمور دينه ودنياه، مما يكون سببا في تقوية المسلمين ضد أعدائهم، ولأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها الكفار أما التعاقد مع الكافر من وثنيين ومجوس ويهود ونصارى وغيرهم، وإبقائهم بين المسلمين- فإن ضرره كبير، وخطره جسيم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن والشرور ما لا تحمد عقباه. حيث يسهل عليهم نصر معتقداتهم وعاداتهم بين المسلمين، والتأثير فيهم، كما أن في التعاقد معهم إعانة لهم على باطلهم، وتقوية اقتصادهم، وتنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عند موته بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وجاء فيه: مسند أحمد بن حنبل (3/82). وأوصى عند موته بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث. ولذلك أجلا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ومنعهم من سكناها، فأجلاهم إلى خيبر فلما فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالحهم للعمل في خيبر ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض، فأبقاهم للضرورة، فلما قويت شوكة المسلمين وزالت الضرورة، أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته من جزيرة العرب كلها. وعقد استقدام العامل الكافر لا يجوز الاستمرار فيه، ولا يجب الوفاء به حتى انتهاء مدة عقده، فلا يدخل في عموم قول الله تعالى: سورة المائدة الآية 1 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} كما يظنه بعض من قال لك ذلك، وإنما المراد بها وجوب الوفاء بالعقود التي يجب الوفاء بها، سواء كانت بين الله وبين عباده، كالعقود التي عقدها الله على عباده، وألزمهم بها من أحكام دينه، أو كانت بين العباد بعضهم على بعض مما يجب الوفاء به، وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن خالفهما فلا يجب الوفاء به، ولا يحل الالتزام به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19622) س3: ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة؟ ج3: الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات، فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم؛ لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة، فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك؛ لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل، ولحاجتهم للمال. ج4: الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19071) س: لدي مؤسسة بمدينة الدمام باسم أخي، بها عدد من العمال الهندوس، ولم نكن نعلم في حينه عند استقدامهم بحكم جلب عمالة غير مسلمة لأراضي المملكة ونعلم فقط أنه لا يجوز في منطقة الحجاز وليس عموم الجزيرة العربية وكذلك عند إرسالنا التأشيرات إلى مكتب الاستقدام بالهند لم نشترط العمالة المسلمة، وكان تركيزنا بأن تكون العمالة جيدة في المهن المطلوبة، ولم يكن لدينا متسع من الوقت للذهاب بأنفسنا لاستقدام العمالة، حيث إن التأشيرات قاربت على الانتهاء، وإن لم نستخدمها بأسرع وقت ممكن سيتم إلغاؤها. وبعد استقدام العمالة التي تم التعاقد معها من قبل المفوض لمدة سنتين كما هو متبع، اتضح لنا بأن أغلبية العمال والذين يبلغ عددهم 17 عاملا، في مهن مختلفة، منهم عدد 15 هندوسي، وواحد نصراني، وواحد مسلم، وبدأت المؤسسة في العمل بعقود إنشاءات مختلفة جار العمل بها، علما بأننا لم نكن راضين عن استقدام العمال الهندوس؛ لما نعلم عن عدائهم للمسلمين في الهند، وأثناء فترة التجربة- الـ 3 شهور الأولى من الاستقدام- لم يتضح لنا أي تقصير منهم في أداء العمل يستوجب إنهاء عقودهم. وحيث إن أخي صاحب المؤسسة والكفيل الرسمي لهؤلاء العمال مستاء جدا لوجودهم على رأس العمل، ورغم إيضاح الملابسات السابق ذكرها له، لا يزال مصرا على تسفيرهم أو نقل كفالتهم، الأمر الذي يترتب عليه الأمور التالية: 1- إنهاء العقود المبرمة معهم قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والباقي منها سنة كاملة، مما يترتب على ذلك من نقض للعهود والإضرار بهم؛ لما تكبدوه من نفقات نظير قدومهم إلى العمل. 2- عدم إمكانية المؤسسة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بها من مشاريع مختلفة جار العمل بها حاليا. 3- الأضرار المادية على المؤسسة المترتبة على تسفير العمال أو نقل كفالتهم من قيمة تذاكر أو رسوم نقل الكفالات أو رسوم استقدام جديدة في حالة تسفيرهم. وبعد، وأنا الآن بصدد تصحيح هذا الوضع وذلك بإنشاء شركة مقاولات بيني وبين شريكي الذي يشاركني هذه الأعمال منذ البداية وسيتم تضمين شراء المؤسسة التي باسم أخي بما عليها من حقوق والتزامات ضمن عقد تأسيس الشركة الجديدة، وسيتم الآتي بإذن الله: 1- استخراج تأشيرات عمل باسم الشركة الجديدة، وسيتم اشتراط التعاقد مع عمال مسلمين (بعد معرفتنا بالحكم الشرعي). 2- سيتم سفرنا شخصيا إلى الهند للتعاقد مع العمال أو توكيل من نثق فيه لإتمام ذلك. 3- وبعد قدوم العمالة المسلمة بإذن الله، وقيامهم بالعمل، سيتم تسفير العمالة الغير مسلمة فور انتهاء مدة التعاقد معهم، أو تجديد العقود لمن يشهر إسلامه منهم؛ حيث إن أخي جزاه الله خيرا قائم بدعوتهم إلى الإسلام. وبذلك نكون قد: 1- وفينا بالعقود المبرمة مع العمال وفاء للعهد. 2- حافظنا على أموال المؤسسة والوفاء بالتزامنا تجاه العملاء. وهذا ما نراه على قدر علمنا، ونرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذه الحالة جزاكم الله خيرا وأثابكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وأنكم كنتم جاهلين بالحكم الشرعي، وهو عدم جواز استقدام الكفار إلى جزيرة العرب ثم تبين لكم فالتزمتم به، فما عملتموه أخيرا من إجراءات للتخلص من العمالة الكافرة بعد انتهاء مدة العقود المبرمة معهم هو الواجب عليكم، وأنتم مأجورون على نيتكم الصالحة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (11093) س1: سماحة الشيخ: نحن أربعة موظفين في مكتب بريد في قرية صغيرة، ودوامنا من الساعة السابعة والنصف صباحا، حتى الثانية ظهرا، ولكن لا يوجد لدينا عمل، اللهم عمل يكفيه نصف ساعة بالكثير. والسؤال: إننا اتفقنا- معشر الموظفين- على أن نتناوب مناوبة يومية، أي: كل واحد يعمل يوما وهكذا، علما أن هذا الواحد يقوم بالواجب وزيادة، فهل في هذا شيء يا سماحة الشيخ؟ وجزاكم الله خيرا. ج1: يجب عليكم جميعا الحضور للعمل يوميا، والمداومة حسب النظام، ولا يحل الغياب عن العمل بحجة عدم وجود ما تشتغلون به أثناء الدوام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (5091) س17: إذا أعطي الخياط قماشا وأرسل معه مقاسا جائز أم لا؟ ج 17: إذا كان الواقع ما ذكر جاز ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16575) س3: إنني أعمل في مخبز، وعملي فيه بالليل، هل في ذلك محذور، وهل هو مخالف لقوله تعالى: سورة النبأ الآية 10 {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} سورة النبأ الآية 11 {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} ؟ ج3: لا بأس بالعمل في الليل والنهار إذا كان لا يترتب عليه منكر وإضاعة للصلاة في الجماعة أو تأخيرها عن وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (2573) س1: سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربا، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة. ج1: يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا، يدفعها أقساطا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا. لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3023) س1: للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها. ج1: إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 5/ 425، والبزار 2/ 134 برقم (1373) (كشف الأستار)، وابن حبان 13/ 316- 317 برقم (5978)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 241، وفي (المشكل) 4/ 41- 42 (ط: الهند)، والبيهقي 6/ 100، 9/ 358. لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه رواه ابن حبان والحاكم فى صحيحهما وقال: مالك 2/ 971، وأحمد 2/ 6، 57، والبخاري 3/ 95، ومسلم 3/ 1352 برقم (1726)، وأبو داود 3/ 91 برقم (2623)، وابن ماجه 2/ 772 برقم (2302)، وابن حبان 11/ 574- 575، 12/ 88- 89 برقم (5171، 5282)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 241، وفي (المشكل) 4/ 41 (ط: الهند)، والبيهقي 9/ 358، والبغوي 8/ 232- 233 برقم 21681). لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8652) س2: إذا كنت حاجا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا؟ ج2: إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعا فحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الأدب (2790). من صنع إليكم معروفا فكافئوه الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9694) س: حدث لي حادث سير- تصادم سيارات- أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا الحادث بعد العمليات الجراحية في بطني واستئصال بعض الأجزاء من أمعائي، وظللت في غيبوبة فترة كبيرة من تاريخ الحادث، وهو / 1404 حتى / 1404هـ من تأثير الحادث وتأثير بنج العمليات الجراحية، وفي هذه الفترة لم أؤد فرض الصلاة ولم أستطع صوم رمضان لعام 1404هـ والحمد لله على عطائه لي، ولكن أرجو من سماحتكم أن ترشدني عما أفعله، فهل علي قضاء هذه الصلاة والصوم أو كفارة عنهما، وإنني الآن أقوم بعمل من أعمال الوساطة، حيث إنني أعرف بعض المؤسسات، وأقوم بإحضار سيارات لنقل بضائعهم من الرياض إلى خارجها والعكس، مقابل الحصول منهم على مبلغ معين. أرجو التكرم من سماحتكم بإفادتي هل هذا حلال أم حرام؟ وأفيدكم أنني لجأت إلى هذا العمل بعد إصابتي بالحادث، وكان عملي الأول هو نقل البضاعة، حيث كنت أملك سيارة تحطمت في هذا الحادث. ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على وساطتك في إحضار سيارة لنقل بضائعهم، وأما الصلاة فليس عليك قضاؤها مدة الغيبوبة. وأما الصيام فإنك تقضي ما وعيته من أيام رمضان، وكذلك الصلاة في أيام رمضان التي وعيتها إن كنت لم تصلها. وفق الله الجميع لما يرضيه وكفر عنا وعنك السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13027) س: يوجد مدرسة بحي الراكة وهذه المدرسة لمسنا منها فائدة عظيمة للأطفال من حفظ بعض آيات القرآن، وبعض السور القصيرة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظنا الآتي: أن بعض المعلمات أخبرونا بأن صاحبة المدرسة تشترط على من يعمل بالمدرسة من المدرسات أن يعملن الشهر الأول أو الشهور الثلاثة الأولى بدون راتب، والأغلب منا قد تكون محتاجة لهذه المكافأة، والبعض منا قد تكون غير محتاجة. نريد فتوى بهذا الموضوع حتى لا نظلم، ولا نظلم صاحبة المدرسة. علما أن هذه المدرسة مدرسة أهلية، وروادها يدفعون الرسوم المقررة عليهم، والسلام. ج: إذا تم الاتفاق بين من يعنيهم الأمر من الطرفين جاز ذلك، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
هل لوكيل الورثة تخفيض أجرة محلهم؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (13761) س1: يوجد محل مكتبة سمعية لبيع الأشرطة الإسلامية، ومستأجرة بستة آلاف ريال من الوكيل أو الوصي عن الورثة، وحيث إن بعض الورثة بالغون، ونظرا لضعف دخل المكتبة؛ وافق الوكيل الوصي بتخفيض الأجرة من ستة آلاف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، نرجو إفتاءنا، هل له حق تخفيض الأجرة. ج1: لا حرج على الوصي في الموافقة على التخفيض إذا رأى أن المصلحة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (17917) س: أنا موظفة في البريد، والسؤال هو: مثلا رسالة خارجية مثلا، قيمة طوابع البريد عليها 125 فلسا، ونحن نأخذ 150 فلسا، والزيادة هي 25 فلسا، فهل ما نأخذه حرام أم لا؟ لأنه لا يوجد عندنا صرف، ومثلا مكالمة خارجية لمصر بدينارين وأربعمائة وخمسة وسبعين فلسا، فنأخذ من المواطن دينارين وخمسمائة فلس، فتكون الزيادة 25 فلسا، فهل هذا حرام أم لا؟ ج: الواجب أخذ مقدار قيمة طوابع البريد، ومقدار قيمة المكالمة فقط، وإعادة الفرق لصاحب الرسالة ولصاحب المكالمة، إلا إذا تنازل صاحب الحق بطيب نفس منه، فلا حرج في ذلك؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي تفسير القرآن (3086)، سنن أبو داود الصلاة (786)، مسند أحمد بن حنبل (1/57). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (17539) س: لقد عملت لدى شخص في دكان وعندما مرت على عملي فترة من الزمن حضر إلي شخص وقال لي: (إني أطلب عمك مبلغا من المال منذ فترة من الزمن، ولم يوف إلي هذا المبلغ، فأرجو منك أن تأخذ لي هذا المبلغ منه) فقلت له: إذا أخذت لك هذا المبلغ سوف آخذ منك كذا، واتفقت معه على ذلك، وبالفعل أبلغت عمي بذلك وقال لي: أعطه، وبالفعل أعطيته المبلغ وأخذت منه ما اتفقنا عليه. سؤالي هو: هل علي شيء في هذا، وهل هذا المبلغ حلال أم حرام، وهل ينطبق علي حديث ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي لي؟ علما بأن هذا الأمر لم يكلفني سوى إبلاغ عمي. ج: إذا وكلك شخص أن تتقاضى له دينه من شخص آخر مقابل مبلغ من المال يدفعه لك، فلا مانع من ذلك؛ لأنه نظير عملك الذي بذلته في تقاضي ذلك الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1319)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). المسلمون على شروطهم ولا يدخل هذا في حديث ابن اللتبية الذي أشرت إليه؛ لأن الحديث في هدايا العمال الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19818) س: أفيدكم بأني أعمل في جهة حكومية، وتقوم الإدارة أو القسم الذي أعمل به بطلب كل فترة تكليفها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك من خلال العرض على صاحب الصلاحية؛ لأخذ الموافقة على ذلك التكليف، وغالبا يوافق على ذلك التكليف، ويكون العرض على النحو التالي: سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لكثرة الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القسم والتي لا يسمح وقت الدوام الرسمي بإنجازها؛ نأمل من سعادتكم الموافقة على تكليف الإدارة أو القسم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي- ويتم تحديد المدة). علما يا فضيلة الشيخ أن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية، تنص على أن يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أنه لا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي، وحيث يا فضيلة الشيخ إني أستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إلي خلال الدوام الرسمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام الرسمي إذا حضرت للعمل خلال الفترة المسائية، وداومت الفترة المكلف بها حتى ولو لم يكن لدي عمل، علما يا فضيلة الشيخ أن لدي التزامات مالية مثل إيجار منزل وقسط سيارة وغير ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله الأجر والثواب. ج: إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي وإنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يوجد عمل تقوم به أثناء تكليفك بالعمل خارج الدوام الرسمي، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافى يبيح لك أخذ مكافأته؛ فإنه يجب عليك البعد عنه، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2627) س: أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة، ولدينا خزان للمسجد، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء، لا يعتاز ماء، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت الأجرة حق الأشهر التي للمسجد مؤمن الماء فيها، فهل آخذ الفلوس إذا طفح شيء وإذا المسجد يعازه ماء أمنته ولو لم يكلف في الشهر إلا ألف ريال؟ الحقيقة محتاج، ولكن عتب الله سبحانه لا أريده. أفيدونا جزاكم الله خيرا الجزاء. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ زيادة الراتب التي أضيفت إليه من أجل تأمين الماء بالمسجد؛ لأنك مستعد بإحضار الماء متى دعت الحاجة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10818) س4: في فترة الامتياز بعد دراسة الطب، وهي فترة للتدريب، وهم يعطوننا مرتبات في هذه الفترة كل شهر، فما حكم أخذي لهذا المرتب إذا كنت أنوي ألا أتدرب أو أشتغل في هذه الفترة؟ ج4: إذا اشتغلت بواجب التدريب، وقمت بما يلزم لذلك مدة الامتياز؛ جاز أخذ المرتب، ولو كنت ناوية عدم العمل في وظيفة الطب بعد فترة الامتياز، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13994) س: رجل أصيب في حادثة شغل في معمل، وتلقى مساعدة مالية من رب المعمل مقابل الضرر، وليس من التأمين، فما حكم هذه المعاملة في الشرع سلوكا ومالا؟ ج: لا شيء في قبول المساعدة من صاحب العمل إذا كان الأمر كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (443) س3: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟ ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحمد 1/ 316، وابن حبان 12/ 179 برقم (5356)، والطبراني 12/ 233 برقم (12976)، والحاكم 4/ 145، وعبد بن حميد 1/ 582 برقم (685)- كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 4/ 82 برقم (3674). أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: " ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: سورة الإسراء الآية 15 {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1988) س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟ ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2768) س5: رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال. ج5: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3168)، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880)، سنن الترمذي الفتن (2187)، سنن ابن ماجه الفتن (3953)، مسند أحمد بن حنبل (6/429). لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2625) س: أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب (الخمري)، وأنا ألعب لهذه الشركة (ضمن فريقها لتنس الطاولة) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام؟ ج: هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبناء على ذلك يجب عليك الخروج من الشركة والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: سورة طه الآية 82 {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} وسيعوضك الله خيرا من هذا الكسب وأحسن عاقبة؛ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6253) س: هناك رجل قد ذهب إلى إحدى الدول الأوربية، والتحق بعمل في أحد المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للنصارى، وهو كان من الذين يقومون بطهي هذا اللحم، وقد حصل من هذا العمل على أموال. فما حكم الدين في هذا العمل، وما الحكم في هذه الأموال، وكيف يتصرف فيها؟ وإذا أهدى هذا الرجل لرجل آخر جزءا من هذا المال هل له أن يقبله منه أم هو مال حرام، لا يجوز له أن يقبله منه؟ ج: هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4426) س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم، متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير، كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين، أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} وقال سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9384) س5: هل العمل بشركة الكروم المصرية حلال أم حرام؟ علما بأن العمل الممارس في قطاع زراعي، حيث إن هذه الشركة يوجد بها مصانع لصناعة الزبيب، وصناعة النبيذ والبيرة والخمرة؟ ج5: لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال العشرون من الفتوى رقم (12087) س20: هل يجوز العمل لدى شركات تتعامل بالربا؟ ج20: لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (19195) س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟ ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى: سورة البقرة الآية 267 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات أو الملبوسات، أو شراء سيارة به، بل يجب أن يتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة، أو التصدق به، ويجب على والدتك عدم قبول هذا المال الخبيث مستقبلا، ونصيحة أخيك من عدم العمل في هذه المطاعم، والتوبة النصوح من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (13748) س1: أقوم بالعمل عند ابن عمي في مشروع تجاري، وذلك بعد التنازل حتى أقف بجواره، ويقوم بسداد مبلغ معين عليه من المال، ولكن ابن العم يقوم بتناول الخمر والمسكرات، فهل عملي عنده فيه وزر؟ علما بأنني استطعت أن أخفف من كميته التي كان يقوم بتناولها. ج1: إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13673) س1: إنني موظف بإحدى شركات القطاع العام، وأعمل كاتبا بقسم الخدمات، ويسند إلي علاوة على عملي القيام بالإشراف على بعض الرحلات التي تقيمها الشركة، وبما أن هذه الرحلات يكون فيها مخالفات شرعية مثل: زيارة الأضرحة، والذهاب إلى الشواطئ وما شابه ذلك، وإنني لا أشاركهم في هذه الأفعال، وأنكر عليهم ذلك، وحاولت الابتعاد عن هذا العمل، ولكن دون جدوى، حيث إن هذا العمل تكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة، وإن لم أقم بتنفيذه فسوف أعاقب وأضطهد من قبل إدارة الشركة، فهل أستمر في هذا العمل؟ حيث إنني لا أشاركهم في أفعالهم، وأحاول جاهدا تبيان الحق للمسئولين والمشتركين في هذه الرحلات، وحيث إنني أقوم بهذا العمل مضطرا وليس برغبتي، أم إنني لا أنفذ هذا العمل ولو تعرضت للمعاقبة والاضطهاد؟ ج1: لا يجوز لك الاستمرار فى العمل المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4021) س: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة. فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها. ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؟ لأن هذه آلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6364) س5: هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر؟ س6: هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا؟ س7: هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية؟ ج5، 6، 7: لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (18201) س: إنني مقيم في كندا وقد درست في تخصص التبريد والتكييف، وهو التخصص الوحيد الذي عندي، وكما لا يخفى عليكم أن مثل هذه البلاد لا تراعى فيها الحدود الشرعية، فنجد في بعض المحلات التجارية المواد المخزنة متنوعة، بحيث نجد في نفس الغرفة الكبيرة الباردة شتى أنواع الخضروات والمشروبات، منها الحلال كالحليب والمياه وعصير الفواكه..، كما أننا نجد في بعض الأحيان في نفس الغرفة ذات المساحة الكبيرة جناحا فيه خمر، وكذلك بالنسبة للحوم، نجد لحم الأبقار والخرفان والدواجن كما قد نجد فيها أيضا لحوم الخنازير. فهل يجوز لي أن أقوم بتصليح الأجهزة التبريدية لمثل هذه الغرف عند عطلها؟ علما بأني متخرج جديد، ولا يسمح لي بالاشتغال لحسابي الخاص مباشرة بعد تخرجي من الدراسة؛ إذ القانون الكندي لا يسمح لي بمزاولة هذه المهنة وحدي إلا من بعد أن أشتغل ثلاث سنوات لدى إحدى الشركات المعتمدة، حتى أتقن المهنة، وقد حاولت الهجرة للبلاد الإسلامية لكي أمارس هذه المهنة، فالكل يسأل مني: هل لك التجربة في الميدان المذكور؟ وبأن الشهادة وحدها لا تكفي للتشغيل. فالآن ارتبك علي الأمر من حيث الحكم الشرعي في الجواز أو عدمه، لممارستي هذه المهنة، حتى يتيسر لي أن آخذ بعض التجربة، وأتمكن من الهجرة من هذا البلد أو أشتغل لحسابي الخاص، وأتجنب التصليح عندما يكون فيه محظور شرعي. أرجو إجابتي عن هذا السؤال، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فليس لك أن تستمر في العمل المذكور؛ لقول الله عز وجل: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} يسر الله أمرك وعوضك خيرا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال السابع والسابع عشر من الفتوى رقم (19504) س7: ما حكم فتح محل لألعاب الأطفال الإلكترونية، وهي ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وسباق سيارات وغير ذلك على الشاشة، ويضع الأطفال النقود ثم يتابعون اللعبة أو يشتركون فيها حتى ينتهي الوقت المخصص للمبلغ الذي استخدموه؟ علما بأن المكان قد يأتيه الذكور والإناث. ج7: فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
س17: ما حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك؟ ج17: تأجير الأراضي أو المحلات، التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (11908) س: أعمل بمتجر منذ عامين، وأتقاضى مرتبا شهريا قدره 150 جنيه (مائة وخمسون جنيها) غير أنني اشتبهت، بل أكاد أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي: أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري. ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا). جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة. ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (16457) س: أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع الإعلانات عن السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالا مشبوها، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض معرض للانحراف في السرقة. فما حكم الدين في هذا العمل؟ ج: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب حلال، والله سبحانه يقول: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} ويقول سبحانه: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (10333) س: صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما. والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها؟ ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10651) س: عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة، ما حكم ذلك؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل، وإلا فأبقى على ما أنا عليه. ج: الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (14363) س1: من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت، أي: يضع الإعلان أمام الباب، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية، ومحل لبيع الموبيليا، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان، ولحوم الخنزير، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها. فما حكم المال؟ بعض علماء أوربا قالوا: إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء. ج1: يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم: بتسويقه، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال؛ لأنه من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11728) س: أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة، ولكن بصفة مؤقتة، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه، المهم لا أطيل عليكم، أعرفكم أنني رفضت والحمد لله العمل في بعض محلات الأكل التي تتعامل مع لحم الخنزير، لأنني أعتبر الأجر الذي سوف آخذه سيكون حراما، وطبعا كما تعلم فضيلتكم أن فرص العمل قليلة جدا. المهم حصلت والحمد لله فرصة عمل في فندق، وكل الذي أقوم بعمله هو: تنظيف الحجرات، وترتيب السراير، وتغيير الفرش بآخر جديد، ولكن بعد فترة من العمل في هذا الفندق علمت أن صاحب هذا الفندق كاتب في الإعلانات الخاصة بالفندق بأنه يرحب بالرجال الشواذ جنسيا، أي: اللواط، في هذا الفندق، ولكن أيضا يوجد كثير من العائلات مقيمين في هذا الفندق، ولكن كل الذي يسبب لي القلق هو: هذا الترحيب بالشواذ جنسيا، كل الذي أريد معرفته: هل عملي في هذا الفندق يعتبر حراما، وهل الأجر الذي آخذه يعتبر حراما؟ علما بأن فرص العمل هنا قليلة جدا، فهل أستمر في العمل في هذا الفندق، أم أتركه؟ وأنا في انتظار ردكم. ج: لا يجوز العمل في هذا الفندق المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15979) س: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن. ج: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وقوله سبحانه سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18929) س: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر أثابكم الله عنا خيرا؟ ج: العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (5254) س: هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني؟ نرجو الإفادة والإيضاح. ج: لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها، من أكل الربا، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة، قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (17571) س: رجل مسلم يسأل ويقول: لديه مكان مخصص لإصلاح الكراسي والطاولات وما شابه ذلك، وتقدم إليه أحد أصحاب الفنادق الكبيرة في كينيا والذي تملكه شركة غير مسلمة، وطلب منه إصلاح بعض الكراسي والطاولات الخاصة بالفندق مع العلم أن هذه الكراسي والطاولات يجلس عليها لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، فهل يجوز للتاجر المسلم التعاون مع هؤلاء من إصلاح الكراسي والطاولات بأجرة معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ج: لا يجوز للمسلم التعاون مع المذكورين لإصلاح الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر، سواء بأجرة أو بدون أجرة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17687) س: اطلعت على الفتوى رقم (204) في/ 1402هـ في كتاب عنوانه: (فتاوى إسلامية)، الجزء الثالث، صفحة رقم (351) التي موضوعها: العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير. إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالتالي: العمل تقريبا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد، وقاس ومر، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم. سؤالي هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18871) س: هل يجوز تأجير رخصة فندق يقوم هذا الفندق بالإضافة إلى أعماله الفندقية بتقديم المشروبات الكحولية لمن أراد؟ هل المال المأخوذ من تأجير هذه الرخصة حلال أم حرام، أفتونا مأجورين. ج: لا يجوز تأجير رخصة الفندق إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية، أي: الخمر، أو غيرها من تيسير ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
|